قرار جديد من مجلس العدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا
أصدر مجلس العدل في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا المتعلق بالدعاوي العينية العقارية.
يتضمن القرار رقم “6” عدد من البنود الجديدة المتعلقة بموضوع حق الملكية والعقارات .
وجاء في نص القرار: “لما كان حق الملكية مصان ولاسيما حق الملكية العقارية ، ولخشية مفترضة حكماً في العقارات الأميرية أو الواقعة خراج المخطط التنظيمي للمدن والبلديات .
وحفاظاً على حقوق المواطنين، ودرءاً لأي نزاعات قد تحدث مستقبلاً وحفاظاً على المصلحة العامة فإن مجلس العدل لشمال وشرق سوريا قد قرر ما يلي :
1- على جميع دواوين العدالة بشمال وشرق سوريا عدم سماع أي دعوى عينية عقارية (الدعاوي المتعلقة بأصل الحق ) بالنسبة للعقارات الأميرية أي العقارات الواقعة خارج المخطط التنظيمي .
2ـ لا يجوز لدواوين العدالة البث بالدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية و رد كافة الدعاوي المتعلقة بتلك الحقوق بأي مرحلة تكون بها تلك الدعوى وهي المتعلقة بحقوق الملكية والتصرف والسطحية والانتفاع حصراً بما فيها توثيق وتثبيت عقود البيع.
3ـ لا يجوز لكافة دواوين العدالة النظر بالدعاوي المتعلقة بالعقارات (الدعاوي المتعلقة بأصل الحق) التي سبق النظروالفصل بها بقرار قضائي مبرم بغض النظر عن الجهة التي أصدرته وهي :قرارات المحاكم، الاقرارات القضائية، ىسندات الملكية .
4-بالنسبة لدعاوي الحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة السائدة قبل عام ٢٠١٢ م الاصل فيها بقاء ما كان على ما كان عليه .
5-ـ بالنسبة لدعاوي الحيازة الأخرى والمتعلقة بعقارات أملاك الدولة لا نسمع هذه الدعاوي إلا بعد الحصول على إذن أو عقد إيجار من الجهة الإدارية المختصة بما يتعلق بالعقارات الواقعة خارج المخططات التنظيمية أو لحنة البلديات والإدارة المحلية والبلدية المختصة بالنسبة للعقارات داخل المخططات التنظيمية.
6- تلغى كافة القرارات والتعاميم السابقة بهذا الخصوص.
وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تستوجب المساءلة القانونية وعلى مجالس العدالة الاجتماعية كافة مراقبة حسن تطبيقه واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال مخالفته.